اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 181
دخوله فدخل في الأثناء فالأحوط استحبابا عدم المبادرة إلى العصر بعد الفراغ من الظهر بل ينتظر انتهاء وقت الظهر، و إذا صلى العصر في الوقت المشترك سهوا فدخل وقتها المختص فالأحوط وجوبا المبادرة إلى الظهر من دون نية الأداء أو القضاء [8]، و كذا الحكم في العشائين [9].
مسألة 7- وقت فضيلة الظهر
ما بين الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل سبعي الشاخص، و منتهى وقت فضيلة العصر أربعة أسباعه، و أوله صيرورة الظل مثل سبعي الشاخص، و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربية، و هو أول وقت فضيلة العشاء و يمتد إلى ثلث الليل، و وقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، و الغلس بها أول الفجر أفضل كما ان التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.
مسألة 8- وقت نافلة الظهر
من الزوال إلى ان يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص [10]، و وقت نافلة العصر من أول وقتها إلى ان يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى
[8] بل يمكنه أن يقصد الأداء.
[9] الحكم في العشائين كما ذكرنا في الظهرين.
[10] بل إلى آخر وقت اجزاء الفريضة على الأقوى و ان كان الأفضل بعد بلوغ الظل سبع الشاخص تقديم الظهر و بعد بلوغه سبعي الشاخص تقديم العصر و تتأكد أفضلية التقديم إذا تضاعف هذا المقدار.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 181