responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 113

مسألة 34- يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره،

و ان لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس، و ان لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره، و ان لا يقترن موتها بموته، و عدم تعيينها الكفن بالوصية لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول وجوب الاستقراض إن أمكن [249]، و كذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن.

مسألة 35- كما ان كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز‌

من السدر و الكافور و غيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى.

مسألة 36- الزائد على المقدار الواجب من الكفن و سائر مؤن التجهيز‌

لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضاء الورثة، و إذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم، و كذا الحال في قيمة القدر الواجب، فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة [250]، و لا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج الى بذل مال، و في غيره يحتاج الى ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه.


[249] بدون عسر و مشقة.

[250] مما يكون مناسبا لوضع الميت و لا يؤدي الى إهانته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست