responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 114

مسألة 37- كفن الملوك على سيده حتى الأمة المحللة‌

، و كذا سائر مؤن تجهيزه.

مسألة 38- كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله‌

لا على من تجب عليه النفقة [251].

مسألة 39- إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن‌

يدفن عاريا و لا يجب على المسلمين تكفينه [252].

تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل

، يستحب في الكفن العمامة للرجل و يكفي فيها المسمى، و الأولى ان تدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن، و المقنعة للمرأة و يكفي فيها أيضا المسمى، و لفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها، و خرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى، و خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما و لفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، و الاولى كونها بردا يمانيا، و ان يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه يستر به العورتان، و يوضع عليه شي‌ء من الحنوط، و ان يحشى دبره و منخراه،


[251] بل لا يترك الاحتياط بثبوته على من تجب عليه النفقة إذا لم يكن للميت مال و أف بذلك.

[252] و لكن لا يترك الاحتياط بالإنفاق على تكفينه إذا اتفق شي‌ء من الحقوق الشرعية التي يصح الإنفاق منها على ذلك كسهم في سبيل اللّه من الزكاة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست