responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 112

الاضطرار فيجوز بالجميع [248].

مسألة 29- لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار‌

، و في جلد الميتة إشكال، و الأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.

مسألة 30- يجوز التكفين بالحرير غير الخالص‌

بشرط ان يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا.

مسألة 31- إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره‌

وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، و ان لم يكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.

مسألة 32- القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين و الوصية‌

، و كذا ما وجب من مؤنة تجهيزه و دفنه من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض و ما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها.

مسألة 33- كفن الزوجة على زوجها‌

و ان كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو منقطعة أو غير مدخول بها، و كذا المطلقة الرجعية، و لا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر و الكبر و غيرهما من الأحوال.


[248] بمعنى انه مع الانحصار في واحد منها يتعين التكفين على الأحوط به و مع التعدد و الدوران بين المحاذير فان كان هناك نجس و حرير جمع بينهما على الأحوط و ان كان هناك نجس و غير الحرير قدم غير الحرير النجس، و إذا كان هناك حرير و غير النجس قدم غير النجس على الحرير و إذا كان كلا الثوبين طاهرين و من غير الحرير تخير بينهما.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست