responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 111

الفصل الثالث: في التكفين

، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:

(الأول) المئزر، و يجب ان يكون ساترا ما بين السرة و الركبة.

(الثاني): القميص، و يجب ان يكون ساترا ما بين المنكبين الى نصف الساق.

(الثالث): الإزار، و يجب ان يغطي تمام البدن، و الأحوط وجوبا في كل واحد منها ان يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه و ان حصل الستر بالمجموع.

مسألة 26- لا بد في التكفين من اذن الولي‌

على نحو ما تقدم في التغسيل و لا يعتبر فيه نية القربة.

مسألة 27- إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور‌

، و إذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، و عند الدوران بين المئزر و القميص يقدم القميص، و ان لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدبر تعين ستر القبل.

مسألة 28- لا يجوز اختيارا التكفين [247] بما لا تجوز الصلاة فيه‌

اختيارا للرجال فلا يجوز بالحرير، و لا بما لا يؤكل لحمه، و لا بالنجس، حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها، بل الأحوط وجوبا ان لا يكون من جلد المأكول، و اما و بره و شعره فيجوز التكفين به، و اما في حال‌


[247] بعض ما ذكر مبني على الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست