responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 98

منه، و ظاهر نصوص الباب التى تدل على ان عدة الحمل تنتهي بوضع حملها، هو ما اذا كان الحمل من المطلق لا مطلقا، كما هو مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازيّة، و على هذا فعدّتها اما بالشهور أو بالاقراء على ما مرّ شرحه، و لا اثر لوضع هذا الحمل لا بالنسبة إليه لانه ليس منه، و لا بالنسبة الى الزاني لانه لا عدة له، و حينئذ فاذا أكملت ثلاثة أشهر بعد الطلاق أو دخلت في الحيضة الثالثة و ان لم تضع حملها بعد فاصبحت حرة، و بكلمة ان الحمل من زنا لا قيمة له، سواء أ كانت الحامل مزوجة أم لا، و ان كان الاولى و الاجدر ان لا يتزوّج بها الا بعد أن تضع حملها، نعم لو كان الحمل من وطء شبهة قبل الطلاق او بعده اثناء العدة الرجعية، فلها عدتان، عدة بالنسبة الى الواطي و هي تنتهي بوضع حملها، و عدة بالنسبة الى زوجها و هي تنتهي اما بالشهور او الاقراء.

(مسألة 265): الغائب ان عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته،

و كذا ان جهل خبره و انفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، و ان لم يكن للغائب مال و لم ينفق الولي عليها من مال نفسه، فان صبرت المرأة على ذلك فهو، و ان لم تصبر فلها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي، فيؤجّلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فان علم حياته صبرت، و ان علم موته اعتدت عدة الوفاة، و ان جهل حاله و انقضت الاربع سنين، دعا الحاكم ولي الزوج المفقود و قال له ان كان للمفقود مال انفق عليها، فان انفق فلا سبيل لها الى الزواج، و ان أبى عن ذلك أمره الحاكم على أن يطلقها، فان امتنع أجبره، فان لم يكن له ولى أو لم يكن اجباره طلقها الحاكم، ثم اعتدت عدة الوفاة، و لكن لا يترتب عليها احكامها، و لهذا ليس عليها حداد فيها، و اذا جاء زوجها فى اثناء العدة فله الرجوع إليها ما لم تخرج عن العدة، فاذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست