responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 99

خرجت منها صارت اجنبية عن زوجها، و جاز لها ان تتزوج بمن شاءت، فاذا تزوجت منه فلا سبيل له عليها.

(مسألة 266): لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن الى الحاكم،

فهل يجوز للحاكم طلاقهن اذا طلبن ذلك، فيجتزي بمضي المدة المذكورة و الفحص عنه بعد طلب احداهن، أو يحتاج الى تأجيل و فحص جديد؟ وجهان أقربهما الأوّل.

(مسألة 267): لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها

و ان لم يكن بتأجيل من الحاكم، و لكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما في الناحية التي هو غاب فيها إن امكن، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق، و الاحوط الأولى أن يكون التأجيل و الفحص في تلك المدة من قبله.

(مسألة 268): لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة،

بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها، كفى البحث فى ذلك البلد او تلك الجهة.

(مسألة 269): لو تحقق الفحص التام عنه في مدة يسيرة،

كما في العصر الحاضر من جهة توفر وسائل الاتصال بكل النواحي التي يحتمل وجوده فيها، و حصل اليقين بعدم وجوده هناك و انقطع الامل عن الوصول إليه، سقط وجوب الفحص عنه في المدة الباقية، و لكن هل يجب الانتظار الى ان تنتهي المدة باكملها؟

و الجواب: ان حصل من ذلك الوثوق و الاطمئنان بعدم بقائه في قيد الحياة لم يجب، و ان احتمل وجوده في قيد الحياة، و لكنه اخفى نفسه عن الانظار و عاش في مكان باسم المستعار و عنوان كاذب، وجب الانتظار لعل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست