خرجت منها صارت اجنبية عن زوجها، و جاز لها ان تتزوج بمن شاءت، فاذا تزوجت منه فلا سبيل له عليها.
(مسألة 266): لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن الى الحاكم،
فهل يجوز للحاكم طلاقهن اذا طلبن ذلك، فيجتزي بمضي المدة المذكورة و الفحص عنه بعد طلب احداهن، أو يحتاج الى تأجيل و فحص جديد؟ وجهان أقربهما الأوّل.
(مسألة 267): لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها
و ان لم يكن بتأجيل من الحاكم، و لكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما في الناحية التي هو غاب فيها إن امكن، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق، و الاحوط الأولى أن يكون التأجيل و الفحص في تلك المدة من قبله.
(مسألة 268): لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة،
بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها، كفى البحث فى ذلك البلد او تلك الجهة.
(مسألة 269): لو تحقق الفحص التام عنه في مدة يسيرة،
كما في العصر الحاضر من جهة توفر وسائل الاتصال بكل النواحي التي يحتمل وجوده فيها، و حصل اليقين بعدم وجوده هناك و انقطع الامل عن الوصول إليه، سقط وجوب الفحص عنه في المدة الباقية، و لكن هل يجب الانتظار الى ان تنتهي المدة باكملها؟
و الجواب: ان حصل من ذلك الوثوق و الاطمئنان بعدم بقائه في قيد الحياة لم يجب، و ان احتمل وجوده في قيد الحياة، و لكنه اخفى نفسه عن الانظار و عاش في مكان باسم المستعار و عنوان كاذب، وجب الانتظار لعل