(مسألة 259): اذا وطأ أمته ثم أعتقها، اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار ان كانت مستقيمة الحيض،
و إلّا فبثلاثة أشهر.
(مسألة 260): اذا طلق زوجته رجعيا فمات في اثناء العدّة،
اعتدت عدة الوفاة و هي أربعة أشهر و عشرة ايّام، فان تمت فلا شيء عليها بعد ذلك، و اما لو كان الطلاق بائنا، اكملت عدة الطلاق لا غير، حرة كانت أم أمة.
(مسألة 261): الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل، أعم مما كان سقطا تاما و غير تام،
حتى لو كان مضغة أو علقة كما مر في عدة الطلاق.
(مسألة 262): اذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة الا بوضع الاثنين،
على اساس ان عدّتها تنتهي بوضع حملها و الفراغ منه، فما دامت لم توضع الولد الثاني و الاخير، فهي حامل و لم يفرغ منه.
(مسألة 263): لا بدّ من العلم او الاطمئنان بوضع الحمل،
فلا يكفي الظنّ به فضلا عن الشكّ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبيّنة و ان لم تفد الظن.
(مسألة 264): تقدم ان عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، و هل يعتبر في ذلك الحاق الولد بزوجها؟
و الجواب: الظاهر اعتبار ذلك، لان الحاق الولد به اذا لم يمكن، كما اذا كان الزوج في بلدة أخرى بعيدا عن بلدة زوجته في فترة طويلة لا يمكن انتساب الحمل إليه، ففي هذه الحالة اذا اراد الزوج ان يطلقها، فبطبيعة الحال طلق زوجته من دون ان تكون حاملا منه، و حملها من غيره لا يرتبط بالعدة