responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 96

كان الاولى ان تكون عدديّة، فتكون المدّة مائة و ثلاثين يوما، و ان كانت حرة حاملا فعدّتها أبعد الأجلين من المدّة المذكورة و وضع الحمل كما سبق.

(مسألة 257): عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الاقوى أربعة أشهر و عشرة ايام،

سواء أ كان الاعتداد من وفاة سيّدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوّجة، و كذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها اذا كانت موطوءة له. و اما عدتها من وفاة زوجها، فهل هي أربعة أشهر و عشرة ايام، او أنها شهران و خمسة ايام؟

و الجواب: ان الاول لو لم يكن أقوى فهو الاحوط. أما اذا كانت حاملا فعدّتها أبعد الاجلين من عدة الحائل و من وضع الحمل.

(مسألة 258): يجب على المعتدة عدة الوفاة ترك التزويج بالغير ما دامت في العدّة،

كما ان الاحوط و الأجدر بها وجوبا ان تترك الزينة في هندامها و لباسها، و تجتنب عن استعمال كل ما هو زينة في العرف العام كالكحل الاسود و الطيب و الحمرة و لبس الذهب كالقلادة، نعم لا بأس بممارستها ما لا يعد في العرف زينة مثل تنظيف بدنها و لباسها و تقليم أظفارها و دخول الحمام و غيرها، و لا فرق فى ذلك بين المرأة المسلمة و الذمّية، و لا فرق فى الزوج بين الكبير و الصغير، و الاقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة، كما ان الظاهر اختصاص الحداد بالحرة، بدون فرق بين الدائمة و المتمتع بها، و لا حداد على الأمة، و الظاهر انه ليس شرطا في العدة، فلو تركته عمدا أو لعذر، جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، و لا يجب عليها استئنافها، و الأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية الا لضرورة، أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست