responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 95

أشهر و لو كانت ملفقة إن كانت حرّة، و ان كانت أمة فعدّتها خمسة و أربعون يوما.

(مسألة 254): المرأة الحامل اذا طلقت، فعدّتها وضع حملها و هو أقرب الأجلين،

فانها تنتهي بذلك و ان كان وضعها من ساعتها، و لا فرق فى ذلك بين ان يكون حملها من زوجها بالدّخول او بإراقة الماء في المكان المخصوص، كما انه لا فرق فيه بين ان تكون حرة او امة دائمة او متعة. و قد تسأل هل تنتهى عدّتها بالسقط؟

و الجواب: نعم انها تنتهي بالسّقط و ان كان غير تام، بل و ان كان مضغة، و قد تسأل ان ذات التوأمين هل تنتهي عدّتها بوضع الاول؟

و الجواب: الظاهر انها لا تنتهي الا بوضع الثاني و الاخير.

(مسألة 255): اذا طلق الرجل امرأته، فادعت انها حامل،

لزم الانتظار بها الى تسعة أشهر، فان ولدت فهو المطلوب، و الّا فيحتاط بثلاثة أشهر أخرى.

الموجب الثاني: الوفاة

(مسألة 256): عدة المرأة المتوفّى عنها زوجها ان كانت حرّة و لم تكن حاملا أربعة أشهر و عشرة أيّام،

و ان كانت ملفقة صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها، و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير و الحرّ و العبد و العاقل و غيره، و الظاهر كفاية أربعة أشهر هلاليّة و عشرة ايام، و ان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست