بالكامل، فعدّتها بالشهور، سواء أ كانت لها عادة مستقرة و منتظمة في كل أربعة اشهر مرة واحدة أم لم تكن، بان ترى الدم مرة بعد ثلاثة أشهر و مرة بعد أربعة أشهر و مرة بعد خمسة أشهر و هكذا، و مثلها من تحيض في شهرين متواليين مرّة، ثم لا تحيض الى أربعة اشهر أو خمسة او أكثر و هكذا، و لا فرق في الاشهر الثلاثة بين التامة و الملفقة.
الحالة الثالثة: ان المرأة التي لا تدري لكبر ارتفاع حيضها أم لعارض، فعدّتها ثلاثة أشهر، و كذلك المرأة التي تياس من الولد.
الحالة الرابعة: المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر، فعدّتها ثلاثة أشهر و ان كانت ذات عادة منتظمة.
و قد تسأل هل يعتبر في جعل العدّة ثلاثة أشهر، أن تكون بكاملها بيضاء، فلو حاضت في اثنائها كان الحيض هادما لها، و عليها حينئذ استئنافها من جديد؟
و الجواب: الظاهر ان ذلك غير معتبر فيه، و لا يكون الحيض اتفاقا في اثنائها هادما لها.
(مسألة 252): عدة الامة المزوجة اذا طلقت و لم تكن حاملا، إذا كانت ممّن تحيض و كانت مستقيمة الحيض طهران،
فاذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة و لا شيء عليها، و الأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة، و ان كانت غير مستقيمة الحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوما.
(مسألة 253): مرّ ان عدة طلاق الزوجة غير الحامل
و هي التي لا تحيض، و هي فى سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره، ثلاثة