responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 91

الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العقدة بالنسبة الى أصل الطلاق، و عدم الحق له على زوجته باقراره، و أما بالنسبة الى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للايام السابقة على اخباره بالطلاق، فلا يقبل قوله الّا بالبينة، و الّا فالقول قولها مع يمينها، و لو انكر الطلاق في العدة كان ذلك رجعة، و لو ارتدّ في العدة لم يصح الرجوع لانقطاع العلقة الزوجية بذلك و حصول البينونة بينهما.

(مسألة 247): يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به اذا كان في اثناء العدة.

أما بعد انقضاء العدة اذا أخبر الزوج بالرجعة سابقا في العدّة، فلا يقبل منها الا بالبيّنة، و هل يقبل بشهادة شاهد واحد و يمينه؟

و الجواب: لا يبعد القبول، و كذا بشهادة شاهد و امرأتين.

(مسألة 248): إذا طلقها، فادّعت الزوجة بعده ان الطلاق كان فى الحيض و أنكره الزّوج، كان القول قوله مع يمينه،

و إذا رجع الزوج و ادعت الزوجة انقضاء عدّتها صدقت، و اذا علم بالرجوع و انقضاء العدّة و شك في المتقدم و المتأخر، فادّعى الزوج تقدم الرجوع، و ادّعت الزوجة تأخّره، ففي هذه الحالة ان كان تاريخ الرجوع معلوما و تاريخ الانقضاء مجهولا، كان القول قول الزوج، لاستصحاب بقاء العدّة الى زمان الرجوع، و بذلك يثبت ان الرجوع في زمان كانت العدّة باقية فيه، و يترتّب عليه حينئذ اثره، و ان كان تاريخ الانقضاء معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا، كان القول قول الزوجة، لاستصحاب عدم الرجوع الى زمان انقضاء العدة، و ان كان تاريخ كليهما مجهولا لم يثبت شي‌ء من القولين، و عندئذ فيكون المورد من موارد التداعي، فان اقام ايّ منهما البيّنة على ما ادّعاه فهو، و الا فتصل النوبة الى الحلف، فان حلف احدهما دون الاخر فهو، و ان حلفا معا او لم يحلف ايّ منهما، فالاحوط و الاجدر وجوبا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست