responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 90

أو شبهة.

الرابع: أن يكون بالعقد الدائم، و لا يكفي بالمتعة، و قد مرّ ان تزويجها بالغير كما يهدم الطلقات الثلاث يهدم ما دونها أيضا، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق او تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة، بل لا بدّ في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.

(مسألة 244): الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات،

فيصحّ انشاؤه باللفظ مثل رجعت بك و راجعتك و ارجعتك الى نكاحي و نحو ذلك، و بالفعل كالتقبيل بشهوة و نحو ذلك مما لا يحل الا للزوج، و لا بدّ في تحقق الرجوع بالفعل ان يكون بقصد انها زوجته المطلقة رجعية، فلو وقع من الساهي أو باعتقاد انها غير المطلقة او نحو ذلك لم يكن رجوعا، و هل يتحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصده به؟

و الجواب: انه يتحقق اذا كان الوطء بعنوان انها زوجته، و ان لم يكن قصد الرجوع موجودا في اعماق نفسه، و اما اذا وقع ذلك منه خطأ أو باعتقاد انها غير مطلقة، فهل يتحقق به الرجوع؟

و الجواب: ان تحقق الرجوع به لا يخلو عن اشكال.

(مسألة 245): لا يجب الاشهاد في الرجوع، فيصح بدونه و ان كان الاشهاد أفضل،

و يصح فيه التوكيل، فاذا قال الوكيل: أرجعتك الى نكاح موكلي أو رجعت بك، قاصدا ذلك صح.

(مسألة 246): يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور،

على اساس أنها مصدقة في العدة و الحيض و الطهر و الحمل، و يقبل قول‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست