responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 92

في المسألة على الزوج اما ان يعقد عليها من جديد او يطلّقها.

فصل فى موجبات العدّة

الموجب الاوّل الطلاق و ما يلحق به من الفسخ و الانفساخ

(مسألة 249): لا عدة في الطلاق على الصغيرة و اليائسة و ان دخل بهما،

و على غير المدخول بها قبلا و لا دبرا، و يتحقق الدخول بادخال الحشفة و ان لم ينزل، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض أو حلالا.

(مسألة 250): اذا كانت المطلقة حرّة و كانت مستقيمة الحيض و لم تكن حاملا،

فعدّتها بالأقراء و هي ثلاثة قروء، فاذا مرّت بها حيضتان و رأت الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و هي ثلاثة أطهار، و إذا كانت ممّن لا تحيض و هى في سن من تحيض لسبب من الاسباب كالمرض أو نحوه، فعدّتها بالشهور و هي ثلاثة أشهر بكاملها، سواء أ كان انفصالها عن الزوج بالطلاق أم بالفسخ أو الانفساخ، و اذا كانت مضطربة، سواء أ كان اضطرابها من ناحية الحيض بان تحيض مرّة و لا تحيض مرة اخرى، او تحيض بعد ستة أشهر او أربعة أو ثلاثة مرة واحدة، أم كان من ناحية شكّها و وهمها في انّها بلغت حدّ اليأس فلذلك لا ترى دما، و لعلّ هذا هو المراد من قوله تعالى: إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ، و بكلمة ان كل امرأة مطلقة اذا مرّت بها ثلاثة أشهر‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست