و الجواب: لا تكون مشروطة بها، كما لا تكون مشروطة بها في الطلاق البائن.
و قد تسأل ان تزويج المطلقة بعد الطلقة الاولى او الثانية بزوج آخر، هل يهدم ما سبقه من الطلقة او الطلقتين او لا؟
و الجواب: الاقرب انه هادم له، لا من جهة النص، فانه معارض بما دل على أنه ليس بهادم، بل من جهة العام الفوقي، و هو اطلاقات الادلة، فان مقتضاه اعتبار التوالي بين الطلقات الثلاث و عدم فصلها بطلاق اجنبي.
(مسألة 242): الطلاق السني أقسام:
سني بالمعنى الأعم، و هو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي، و سني مقابل العدّي، و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع، و سني بالمعنى الأخص، و هو ان يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوّجها.
(مسألة 243): المشهور انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة او تطليقتين فى الأمة امور:
الاول: ان يكون الزوج المحلل بالغا، و لا يكفي غير البالغ و ان كان مراهقا.
الثاني: ان يطأها، و لا يكفي من دون الوطء، بل لا يبعد اعتبار الأنزال.
الثالث: أن يكون الوطء بالعقد لا بالملك او الإباحة، و لا بالوطء حراما