responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 89

الطلاق الرجعي أو لا؟

و الجواب: لا تكون مشروطة بها، كما لا تكون مشروطة بها في الطلاق البائن.

و قد تسأل ان تزويج المطلقة بعد الطلقة الاولى او الثانية بزوج آخر، هل يهدم ما سبقه من الطلقة او الطلقتين او لا؟

و الجواب: الاقرب انه هادم له، لا من جهة النص، فانه معارض بما دل على أنه ليس بهادم، بل من جهة العام الفوقي، و هو اطلاقات الادلة، فان مقتضاه اعتبار التوالي بين الطلقات الثلاث و عدم فصلها بطلاق اجنبي.

(مسألة 242): الطلاق السني أقسام:

سني بالمعنى الأعم، و هو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي، و سني مقابل العدّي، و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع، و سني بالمعنى الأخص، و هو ان يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوّجها.

(مسألة 243): المشهور انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة او تطليقتين فى الأمة امور:

الاول: ان يكون الزوج المحلل بالغا، و لا يكفي غير البالغ و ان كان مراهقا.

الثاني: ان يطأها، و لا يكفي من دون الوطء، بل لا يبعد اعتبار الأنزال.

الثالث: أن يكون الوطء بالعقد لا بالملك او الإباحة، و لا بالوطء حراما‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست