responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 88

الرجوع فيه اثناء العدة.

(مسألة 239): الطلاق العدي هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط،

ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها، ثم يطلقها فى طهر آخر، ثم يراجعها فيه و يواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر بعد العدة، فاذا نكحت و خلت منه فتزوجها الاول بعد انقضاء العدة من الثاني، ثم اذا طلقها ثلاثا أيضا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر، فاذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الاول، فاذا طلقها أيضا ثلاث على النهج السابق، حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا اذا كانت حرة، اما اذا كانت امة فانها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر، و في السادسة تحرم مؤبدا، و ما عدا ذلك فليس بعدّي، و اذا لم يكن الطلاق عديا، فالمشهور انها لا تحرم المطلقة مؤبدا و ان زاد عدد الطلاق على التسع، لكنه لا يخلو من اشكال بل منع، و الاظهر عدم الفرق بين الطلاق العدي و غيره فى ذلك.

(مسألة 240): المطلقة الحرة تحرم في الثالث حتى تنكح زوجا غيره،

بدون فرق بين ان تكون مطلقة بالطلاق الرجعي أم البائن، و على الثاني لا فرق بين ان تكون مدخولا بها أو لا، و الامة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره.

(مسألة 241): قد تسأل ان حرمة المرأة المطلقة في الثالثة اذا كان طلاقها رجعيا،

فهل هي مشروطة بالرجوع إليها اثناء العدة بعد كل تطليقة، او يكفي الرجوع إليها بالعقد الجديد أيضا بعد انقضاء العدة أو لا؟

و الجواب: الاظهر كفاية الثاني أيضا.

و قد تسأل ان حرمتها هل هي مشروطة بالمواقعة بها بعد كل رجعة في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست