responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 87

عليه فيجوز له التزويج بها، و لا يتوقف على ان تنكح زوجا آخر غيره، فيكون حاله حال سائر افراد الشيعة، نعم لو كان وصف التشيع و التسنن من الجهات التعليلية و خارجا عن الموضوع، كان حاله بعد الاستبصار كحاله قبل الاستبصار، فلا يحل له التزويج بها الا بعد ان تنكح زوجا غيره، و لا فرق في ذلك بين كون المرأة المطلقة ثلاثا شيعية او سنية، نعم اذا كان استبصاره قبل انقضاء العدة و في الاثناء لم يجز له الرجوع إليها بدون عقد، على اساس ان الطلاق بائن و ليس برجعي، و بذلك يختلف عن غيره من الشيعي، فانه لا يجوز لغيره ان يعقد عليها اثناء العدة.

(مسألة 237): اذا طلق المخالف زوجته في طهر المواقعة او في حال الحيض او بلا حضور شاهدين عدلين ثم استبصر،

فان كان استبصاره فى اثناء العدة، جاز له الرجوع إليها بدون عقد، كما كان ذلك جائزا له اذا لم يستبصر، و اما اذا كان بعد انقضاء العدة، فيجوز له التزويج بها، على اساس ان له ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه بمقتضى قاعدة الالزام، كما يجوز لغيره من افراد الشيعة التزويج بها بعد انقضاء العدة بنفس الملاك، و هناك فروع عديدة تبتني على قاعدة الالزام، و لكن لا ضرورة الى شرحها هنا.

(مسألة 238): الطلاق سنة قسمان: بائن و رجعي.

الاول: طلاق اليائسة و الصغيرة غير البالغة تسعا، و غير المدخول بها و لو دبرا، و المختلعة و المباراة مع استمرار الزوجة على البذل، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان، و لو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حرة، و المطلقة طلقتين بينهما رجعة و لو بعقد جديد ان كانت أمة.

الثاني: ما عدا ذلك كطلاق المرأة المدخول بها رجعيا، و يجوز للزوج‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست