responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 82

ظاهرا، أما صحته واقعا فهي تابعة لتحقق شرطه في الواقع، و هو وقوعه في طهر غير المواقعة.

(مسألة 228): اذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض و هي فى سن من تحيض،

سواء أ كان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها، جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه، اذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر، فانه اذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة، صح طلاقها و ان كان في طهر المجامعة.

(مسألة 229): يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات،

فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق صح، و لو كانت له زوجتان أو زوجات، فقال زوجتي طالق، فان نوى معينة منهما او منها صح و قبل تفسيره، و ان نوى غير معينة بطل، على اساس انه لم يقصد طلاق واحدة منها معينة في الخارج، و حينئذ فأما ان يقصد الواحد المفهومي او الواحد المصداقي، و الاول لا موطن له الا الذهن، و الثاني لا وجود له في الخارج، لانه من الفرد المردد، و هو لا يتصوّر فيه.

(مسألة 230): يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب.

العنصر الثالث: الصيغة

و هي التى يقع بها الطلاق كان يقول: أنت طالق و هي طالق او فلانة طالق، و لا يقع بمثل طلقت فلانة او طلقتك او انت مطلقة أو فلانة مطلقة او‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست