responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 83

انت على حرام او بريئة او خلية او ما شاكل ذلك.

(مسألة 231): لا يقع الطلاق بالكتابة و لا بالاشارة للقادر على النطق،

و يقع بهما للعاجز عنه.

و قد تسأل هل يصح ان يطلق عمن لا يقدر على التكلم كالأخرس وليه أو لا؟

و الجواب: لا يصح، و له أن يباشر الطلاق بنفسه بكل ما يمكن ابرازه به من الكتابة او الاشارة او أيّ شي‌ء آخر يدلّ عليه.

(مسألة 232): يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول او الصفة المعلومة الحصول متأخرا،

فلو قال: إذا جاء زيد فانت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل. نعم اذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق، كما إذا قال: ان كنت زوجتي فأنت طالق، او كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة، كما اذا أشار الى يده و قال ان كانت هذه يدي، فأنت طالق، صحّ.

العنصر الرابع: الاشهاد

و يعتبر فيه امور:

الاول: ايقاع الطلاق في حضور شاهدين عدلين.

الثاني: ان يكون الشاهدان مجتمعين حين سماع الطلاق،

فلو سمع احدهما ثم سمع الآخر بانفراد، لم يقع الطلاق.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست