(مسألة 231): لا يقع الطلاق بالكتابة و لا بالاشارة للقادر على النطق،
و يقع بهما للعاجز عنه.
و قد تسأل هل يصح ان يطلق عمن لا يقدر على التكلم كالأخرس وليه أو لا؟
و الجواب: لا يصح، و له أن يباشر الطلاق بنفسه بكل ما يمكن ابرازه به من الكتابة او الاشارة او أيّ شيء آخر يدلّ عليه.
(مسألة 232): يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول او الصفة المعلومة الحصول متأخرا،
فلو قال: إذا جاء زيد فانت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل. نعم اذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق، كما إذا قال: ان كنت زوجتي فأنت طالق، او كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة، كما اذا أشار الى يده و قال ان كانت هذه يدي، فأنت طالق، صحّ.
العنصر الرابع: الاشهاد
و يعتبر فيه امور:
الاول: ايقاع الطلاق في حضور شاهدين عدلين.
الثاني: ان يكون الشاهدان مجتمعين حين سماع الطلاق،
فلو سمع احدهما ثم سمع الآخر بانفراد، لم يقع الطلاق.