اذا مرّت بها هذه الفترة الزمنية جاز طلاقها و صح مطلقا، و يلحق بالغائب الحاضر الذي لا يقدر على التعرّف بحال امرأته انها حائض او طاهر كالمحبوس و نحوه.
و قد تسأل ان المرأة اذا كانت فى سن من تحيض، و لا تحيض الّا في كل ثلاثة أشهر مرة واحدة، فهل يصح طلاقها من الغائب متى شاء أو لا؟
و الجواب: انه اذا غاب عنها في طهر المواقعة، لم يجز له ان يطلّقها الّا بعد ثلاثة أشهر مرة واحدة، فهل يصح طلاقها من الغائب متى شاء أو لا؟
و الجواب: انه اذا غاب عنها في طهر المواقعة، لم يجز له ان يطلّقها الّا بعد ثلاثة أشهر لكي يحصل له العلم بانتقالها من طهر الى طهر آخر، و اذا غاب عنها في طهر غير المواقعة، جاز ما دامت فيه.
الثالث: ان لا يكون الطلاق في طهر المواقعة،
فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه بطل، إلّا اذا كانت صغيرة او يائسة او حاملا أو غائبا عنها، و لم يعلم بحالها انها حائض او طاهر على ما مر شرحه، فان طلاق هذه الطوائف من النساء صحيح على كل حال و إن تبيّن وقوعه في طهر المواقعة.
(مسألة 226): اذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله،
ثم أخبرت انها كانت حائضا حال الطلاق، لم يقبل خبرها الا بالبيّنة، و يكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه.
(مسألة 227): قد تسأل ان من جامع زوجته في حال الحيض عامدا أو خطأ،
و بعد ان طهرت من الحيض طلقها، فهل يصح هذا الطلاق أو لا؟
و الجواب: ان صحته لا تخلو عن اشكال، فالاحتياط لا يترك بتجديد الطلاق في طهر آخر لم يواقعها فيه، و لا في حال حيضها قبل الطهر، و إذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر او استصحاب عدم الدخول صح الطلاق