responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 80

«خمس يطلقن على كل حال الحامل المتبين حملها و التي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي قد جلست عن الحيض» و لا فرق في ذلك بين ان يكون المطلق لها نفس الزوج أو وكيله، و قد تسأل هل يعتبر في صحة طلاق الغائب عجزه عن العلم بحالها و هو غائب أو لا؟

و الجواب: نعم، فانه ان كان بامكانه التعرف بحالها و تحصيل العلم بها بطريق من الطرق الاعتياديّة، لم يجز له ان يطلقها بدون ذلك، و لو طلقها و الحال هذه، فتبين بعد ذلك وقوعه في حال الحيض بطل، و ان لم يكن بامكانه ذلك، كما اذا طالت فترة غيابه عنها، و لا طريق له الى التعرف بحالها، ففي هذه الحالة لو طلقها صح و ان تبين بعد ذلك وقوعه في حال الحيض او النفاس.

هاهنا فروع:

الفرع الاوّل: اذا سافر الزوج و غاب عن زوجته في طهر المواقعة،

ففي هذه الحالة اذا أراد أن يطلقها، فعليه ان يصبر و ينتظر ان تمرّ بها فترة زمينة يحصل له الوثوق و الاطمئنان بحسب ما يعرف منها من عادتها الشهرية انها انتقلت من طهر الى طهر آخر، و بعد ذلك اذا طلقها صح و ان تبين انه كان في حال الحيض.

الفرع الثاني: اذا سافر الزوج و غاب عنها فى طهر لم يواقعها فيه،

ففي هذه الحالة له ان يطلّقها في هذا الطهر متى شاء، ما دام يكون واثقا ببقائه او لم يعلم بانقضائه، و إلّا فعليه الانتظار الى ان يعلم عادة بانتقالها الى طهر آخر، و حينئذ فاذا طلقها صح و ان تبيّن أنه وقع في حال الحيض.

الفرع الثالث: اذا سافر الزوج و غاب عنها فى حال حيضها،

ففي هذه الحالة لم يجز طلاقها، إلّا بعد ان تمرّ بها فترة زمنية يعلم بانقطاع دم حيضها، و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست