responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 79

التوعيد و التهديد على تركه.

الرابع: القصد:

فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم و الساهي و الغالط و الهازل الذي لا يقصد وقوع الطلاق عن جد، و السكران و المعتوه و هو المغلوب على عقله.

(مسألة 225): لا يجوز ان يطلّق ولي الصبي و السكران زوجتهما ولاية،

و قد تسأل هل يجوز لولي الصبيّ أن يهب مدة المتمتع بها كذلك أو لا؟

و الجواب: ان جواز ذلك غير بعيد، و لا سيّما اذا كانت هبتها في مصلحة الصبي، و امّا عدم صحة طلاق الولي فانما هو بالنص، و الا فالصحة غير بعيدة.

العنصر الثاني: المطلّقة و شروطها

الاوّل: ان تكون زوجة دائمة،

فلا يصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوء بالملك.

الثاني: خلوّها عن الحيض و النفاس اذا توفّرت فيها امور:

1- ان تكون مدخولا بها.

2- حائلا و غير حامل.

3- المطلق حاضر او غير غائب، فاذا توفّرت هذه الامور فيها لم يصح طلاقها في حال الحيض أو النفاس، و اما إذا لم تكن مدخولا بها او كانت و لكنها كانت حاملا او كان زوجها المطلق غائبا و ان لم تكن حاملا، فيصحّ طلاقها على كل حال، و ان كانت فى حال الحيض او النفاس بمقتضى قوله (عليه السلام)

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست