فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم و الساهي و الغالط و الهازل الذي لا يقصد وقوع الطلاق عن جد، و السكران و المعتوه و هو المغلوب على عقله.
(مسألة 225): لا يجوز ان يطلّق ولي الصبي و السكران زوجتهما ولاية،
و قد تسأل هل يجوز لولي الصبيّ أن يهب مدة المتمتع بها كذلك أو لا؟
و الجواب: ان جواز ذلك غير بعيد، و لا سيّما اذا كانت هبتها في مصلحة الصبي، و امّا عدم صحة طلاق الولي فانما هو بالنص، و الا فالصحة غير بعيدة.
العنصر الثاني: المطلّقة و شروطها
الاوّل: ان تكون زوجة دائمة،
فلا يصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوء بالملك.
الثاني: خلوّها عن الحيض و النفاس اذا توفّرت فيها امور:
1- ان تكون مدخولا بها.
2- حائلا و غير حامل.
3- المطلق حاضر او غير غائب، فاذا توفّرت هذه الامور فيها لم يصح طلاقها في حال الحيض أو النفاس، و اما إذا لم تكن مدخولا بها او كانت و لكنها كانت حاملا او كان زوجها المطلق غائبا و ان لم تكن حاملا، فيصحّ طلاقها على كل حال، و ان كانت فى حال الحيض او النفاس بمقتضى قوله (عليه السلام)