(مسألة 181): إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها أثمت
و لحق بها الولد و بصاحب المني، فاذا كان الولد انثى لم يجز لصاحب المني تزويجها، و كذا الحكم لو ادخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه، و لكن لا اثم عليها في ذلك.
(مسألة 182): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من الحبوب و الكيس الوقائي على تفصيل تقدم في اوّل النكاح،
و ان لم يرض الزوج بذلك.
(مسألة 183): لا يجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفة،
و فيه الدية، و هي عشرون دينارا من الذهب كما يأتي شرح ذلك في المواريث.
ثم ان المراد من النطفة التي يحرم اسقاطها شرعا و فيه الدية، اوّل مراتب تكون الجنين و هي النطفة المخلوطة من نطفتي الرجل و المرأة المستقرة في رحمها التي تمثل بويضة المرأة المخصبة بحيمن الرجل، فاذا استقرت البويضة الملقحة في جدار الرحم بدأت في النمو، و هذا مبدأ تكون الانسان و اولى مراحل الحمل، و اما اسقاط النطفة قبل استقرارها في الرحم، فلا مانع منه.
(مسألة 184): اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر،
استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد، و كان على الزوجة مهر البكر، و يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنصّ.
(مسألة 185): يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة.
(مسألة 186): يستحب غسل المولود و الاذان في اذنه اليمنى و الاقامة في اليسرى
و تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) و بماء الفرات، و تسميته باسم احد