responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 66

(مسألة 181): إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها أثمت

و لحق بها الولد و بصاحب المني، فاذا كان الولد انثى لم يجز لصاحب المني تزويجها، و كذا الحكم لو ادخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه، و لكن لا اثم عليها في ذلك.

(مسألة 182): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من الحبوب و الكيس الوقائي على تفصيل تقدم في اوّل النكاح،

و ان لم يرض الزوج بذلك.

(مسألة 183): لا يجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفة،

و فيه الدية، و هي عشرون دينارا من الذهب كما يأتي شرح ذلك في المواريث.

ثم ان المراد من النطفة التي يحرم اسقاطها شرعا و فيه الدية، اوّل مراتب تكون الجنين و هي النطفة المخلوطة من نطفتي الرجل و المرأة المستقرة في رحمها التي تمثل بويضة المرأة المخصبة بحيمن الرجل، فاذا استقرت البويضة الملقحة في جدار الرحم بدأت في النمو، و هذا مبدأ تكون الانسان و اولى مراحل الحمل، و اما اسقاط النطفة قبل استقرارها في الرحم، فلا مانع منه.

(مسألة 184): اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر،

استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد، و كان على الزوجة مهر البكر، و يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنصّ.

(مسألة 185): يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة.

(مسألة 186): يستحب غسل المولود و الاذان في اذنه اليمنى و الاقامة في اليسرى

و تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) و بماء الفرات، و تسميته باسم احد‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست