responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 67

الأنبياء و الائمة (عليهم السلام) و تكنيته (و لا يكنّى محمّد بابى القاسم)، و حلق رأسه في اليوم السابع و العقيقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب اذنه و ختانه فيه، و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، و خفض الجواري مستحب و ان بلغن، و الاولى ان يكون بعد بلوغها سبع سنين.

(مسألة 187): يستحب العقيقة استحبابا مؤكدا عن كل شخص صغيرا كان أم كبيرا رجلا كان أم امرأة،

و هي للذكر و الانثى سواء، و ان كان الاولى ان يعق عن الذكر بذكر و عن الانثى بانثى، و لا يعتبر فيها ما يعتبر من الشرائط في الهدي الواجب، و ان كان الاولى و الافضل ان تكون سالمة من العيوب و سمينة، و الاولى ان لا يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب، و الأحوط و الاجدر للأم الترك، و تجزي الشاة و البقرة و البدنة، و الاولى ان تقطع جداول و يكره ان تكسر العظام، و يستحب أن تعطي القابلة منها الربع و يقسم الباقي على المؤمنين، و افضل منه ان يطبخ و يعمل عليه وليمة، و الافضل ان يكون عددهم عشرة فما زاد، كما ان الافضل ان يكون ما يطبخ به ماء و ملحا. و امّا ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها، فلم نعثر على مستنده.

(مسألة 188): من بلغ و لم يعق عنه،

استحب له أن يعق عن نفسه.

(مسألة 189): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها،

و من ضحى عنه أجزأته الاضحية عن العقيقة.

(مسألة 190): افضل المراضع الام،

و للحرة الاجرة على الأب اذا لم يكن للولد مال و إلّا فمن ماله، و مع موته فمن مال الرضيع ان كان له مال، و الا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه، و لا تجبر على ارضاعه و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست