responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 65

بينهما؟

و الجواب: الاظهر هو الثاني، لان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق على المقام، باعتبار انّها في مقابل العاهر و هو الزاني، و المفروض فيه ان وطء كل منهما المرأة كان حلالا و يلحق به الولد، فلا ترجيح حينئذ لالحاقه باحدها دون الآخر، و كذا الحكم في المتمتع بها اذا وهبها زوجها المدّة او انتهت المدة و وطأها رجل شبهة و اشتبه الحاق الولد بهما، و اذا وطئت الزّوجة او المعتدة الرجعيّة شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج او الواطئ الحق به، و ان اشتبه امره اقرع بينهما و عمل على ما تقتضيه القرعة، على اساس ان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق على المقام.

(مسألة 177): لو ولدت زوجتان لزوجين او لزوج واحد ولدين و اشتبه احدهما بالآخر

عمل بالقرعة.

(مسألة 178): الامة اذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به الّا اذا نفاه، فيقبل نفيه ظاهرا،

و لا يجوز له نفيه بغير جزم، و لو وطأها المولى و أجنبي فجورا فالولد للمولى، و لو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة و يغرم للباقين حصصهم من قيمة الامة و قيمة ولدها يوم سقوطه حيا.

(مسألة 179): لو وطأ المرأة اجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد،

فان كان لها زوج، ردت عليه بعد العدة من الثاني.

(مسألة 180): المراد بوطء الشبهة، الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له،

سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست