و الجواب: الاظهر هو الثاني، لان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق على المقام، باعتبار انّها في مقابل العاهر و هو الزاني، و المفروض فيه ان وطء كل منهما المرأة كان حلالا و يلحق به الولد، فلا ترجيح حينئذ لالحاقه باحدها دون الآخر، و كذا الحكم في المتمتع بها اذا وهبها زوجها المدّة او انتهت المدة و وطأها رجل شبهة و اشتبه الحاق الولد بهما، و اذا وطئت الزّوجة او المعتدة الرجعيّة شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج او الواطئ الحق به، و ان اشتبه امره اقرع بينهما و عمل على ما تقتضيه القرعة، على اساس ان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق على المقام.
(مسألة 177): لو ولدت زوجتان لزوجين او لزوج واحد ولدين و اشتبه احدهما بالآخر
عمل بالقرعة.
(مسألة 178): الامة اذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به الّا اذا نفاه، فيقبل نفيه ظاهرا،
و لا يجوز له نفيه بغير جزم، و لو وطأها المولى و أجنبي فجورا فالولد للمولى، و لو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة و يغرم للباقين حصصهم من قيمة الامة و قيمة ولدها يوم سقوطه حيا.
(مسألة 179): لو وطأ المرأة اجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد،
فان كان لها زوج، ردت عليه بعد العدة من الثاني.
(مسألة 180): المراد بوطء الشبهة، الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له،