responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 64

الفرج.

الثاني: مضي ستة اشهر من حين الوطء و نحوه.

الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل، و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، و المشهور الاول و لكن لا يبعد القول الأخير.

(مسألة 172): لو غاب الزوج او اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت،

لم يلحق الولد به.

(مسألة 173): القول قول الزوج في عدم الدخول،

و لو اعترف به ثم أنكر الولد، لم ينتف الا باللعان في الدائم.

(مسألة 174): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزّنا به

و إن تزوج بأمة بعد الزّنا، و كذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.

(مسألة 175): لو تزوجت الحرة او الامة بآخر بعد طلاق الاول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني و دخوله بها فهو للأول،

و يظهر كون عقد الثاني في العدة، فتحرم عليه مؤبدا، و ان كان الاتيان به لستة اشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير، سواء أمكن كونه للأول، بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الاول، أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه، و لو كان الاتيان بولد لاقل من ستة أشهر من الثاني و أكثر من أقصى الحمل من وطء الاول، فليس الولد لهما، و كذا الامة لو بيعت بعد الوطء بالملك او التزويج، فوطأها المشتري أو زوجت، فوطأها الزوج.

(مسألة 176): إذا طلقت المرأة، فوطأها رجل في غير العدة الرجعيّة شبهة و ولدت المرأة بعد ذلك،

فهل يلحق الولد بالمطلق أو الواطي أو يقرع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست