responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 63

و التحري عما هو السبب و العلة للشقاق بينهما، ثم يسعيان في اصلاح أمرهما بما هو الاصلح، فاذا استقرّ عليه رأيهما فيه و حكما به نفذ على الزوجين، و كان عليهما الرضا به شريطة ان يكون سائغا، كما لو شرطا على الزوج ان يسكن الزوجة فى البلد الفلاني أو المحلّة الفلانية أو مسكن خاص او عند أبويها او لا يسكن معها اقاربها من أمها او أختها و هكذا، او شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر المعجل الى اجل او تنازل من بعض حقوقها، و اما اذا اتفق الحكمان على التفريق بينهما، فليس لهما ذلك من دون الرجوع إليهما و استئمارهما فى امر الطلاق و البذل، فان اتفق الزوج و الزوجة على ذلك فهو المطلوب، و ان اختلفا في هذا فان كان النشوز و التقصير من الزوجة، فعليها ان تصبر مع زوجها، و ان كان التقصير منهما فعليهما ذلك.

(مسألة 170): قد تسأل هل يصح ان يكون الحكمان من غير اهل الطرفين أو لا؟

و الجواب: الظاهر انه لا يصح اذا امكن كونهما من اهل الطرفين، و اما اذا تعذّر ذلك بسبب من الاسباب، فيجوز اختيارهما من غير اهلهما.

الفصل التاسع: في أحكام الأولاد

(مسألة 171): يلحق ولد المرأة بزوجها فى الدّائم و المنقطع بشروط:

الاول: الدخول مع العلم بالانزال او احتماله او الانزال على فم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست