(مسألة 166): لو تزوّج أربعا مرة واحدة، فهل الترتيب بينهنّ في المبيت عند التشاح بالقرعة، او انه بيد الزوج؟
و الجواب: الظاهر انه بيد الزوج، على اساس ان له الولاية على القسمة و المخاطب بها.
(مسألة 167): قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام في السفر أو لا؟
و الجواب: انها تسقط عنه، سواء كان السفر لغرض ديني أم دنيوي، و لا يجب عليه أن يستصحب معه احدى زوجاته، كما لا يجب عليه قضاء ما فات عنه من المبيت عندهنّ، و بكلمة ان القسمة انما تجب عليه اذا كان عندهن لا مطلقا.
(مسألة 168): يجب على الزوجة التمكين و الإطاعة من الزوج و إزالة العوائق و المنفر عن ذلك،
و اذا خاف النشوز منها كما اذا ظهرت أماراته، مثل تغيير العادة و الآداب في العمل و القول و سوء التعامل حتى في الحقوق الواجبة عليها، قام الزوج بوعظها و هجرها في المضاجع، فان رجعت الى الطاعة فهو المطلوب، و الا فله ان يقوم بضربها بما لا يستلزم الكسر و لا الادماء، و لو خافت المرأة من نشوز زوجها، فلها مطالبته بحقوقها، كما ان لها ان تتنازل عن بعض حقوقها أو كلّها كالقسمة او النفقة بغاية الاستمالة و ازالة المنفر، و يحل للزوج قبول ذلك.
(مسألة 169): لو كره كل منهما صاحبه و خشي الشقاق بينهما،
بعث الحاكم حكما من اهل الزوج و حكما من اهل المرأة للاصلاح و رفع التنافر و الشقاق بما راياه من الصلاح فى الجمع او الفراق، و وظيفتهما البحث و الاجتهاد