responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 62

(مسألة 166): لو تزوّج أربعا مرة واحدة، فهل الترتيب بينهنّ في المبيت عند التشاح بالقرعة، او انه بيد الزوج؟

و الجواب: الظاهر انه بيد الزوج، على اساس ان له الولاية على القسمة و المخاطب بها.

(مسألة 167): قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام في السفر أو لا؟

و الجواب: انها تسقط عنه، سواء كان السفر لغرض ديني أم دنيوي، و لا يجب عليه أن يستصحب معه احدى زوجاته، كما لا يجب عليه قضاء ما فات عنه من المبيت عندهنّ، و بكلمة ان القسمة انما تجب عليه اذا كان عندهن لا مطلقا.

(مسألة 168): يجب على الزوجة التمكين و الإطاعة من الزوج و إزالة العوائق و المنفر عن ذلك،

و اذا خاف النشوز منها كما اذا ظهرت أماراته، مثل تغيير العادة و الآداب في العمل و القول و سوء التعامل حتى في الحقوق الواجبة عليها، قام الزوج بوعظها و هجرها في المضاجع، فان رجعت الى الطاعة فهو المطلوب، و الا فله ان يقوم بضربها بما لا يستلزم الكسر و لا الادماء، و لو خافت المرأة من نشوز زوجها، فلها مطالبته بحقوقها، كما ان لها ان تتنازل عن بعض حقوقها أو كلّها كالقسمة او النفقة بغاية الاستمالة و ازالة المنفر، و يحل للزوج قبول ذلك.

(مسألة 169): لو كره كل منهما صاحبه و خشي الشقاق بينهما،

بعث الحاكم حكما من اهل الزوج و حكما من اهل المرأة للاصلاح و رفع التنافر و الشقاق بما راياه من الصلاح فى الجمع او الفراق، و وظيفتهما البحث و الاجتهاد‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست