responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 61

و الجواب: انه لا يجب عليه الا اذا كان يقبل الهبة، و قد تسأل هل يجوز اشتراط اسقاط حق القسم على المرأة في عقد النكاح أو لا؟

و الجواب: نعم، فاذا اشترط وجب عليها الوفاء به بعد العقد، و هل يصح اشتراط ذلك بنحو شرط النتيجة؟

و الجواب: انه غير بعيد، لعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط و عدم قصوره عن شمول ذلك، نعم لا يصح اشتراط عدم ثبوت هذا الحق لها شرعا، فانه شرط مخالف للكتاب و السنة، ثم ان المراد من المبيت عندها فى مقابل هجرها في المضاجع.

(مسألة 164): لا يجب على الزوج المبيت عند الزوجة من اوّل الليل الى الصبح،

فان الواجب هو المبيت بالقدر المتعارف و المعتاد لدى الناس في كل بلد و زمن، بحيث لا ينافيه بقائه خارج البيت بالمقدار المتعارف عادة كساعة او ساعتين او اكثر، و كذا اذا كان ذلك اتفاقيا من اجل شغل و عمل، نعم اذا كان الزوج حاضرا فى البلد و لم يكن مسافرا، و مع ذلك كان يبقى في خارج البيت أكثر من المقدار المعتاد و المتعارف بدون اي مبرّر و موجب، فانه لا يجوز في قسمتها الّا برضاها.

(مسألة 165): اذا تزوج حرّة و امة او كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان ليالي

و للأمة او الكتابية ليلة من الثمان، و اما في الخمس الباقية، فهو حر يضعها حيث يشاء، و اذا تزوّج بامرأة متعة فلا قسمة لها و ان كانت متعدّدة، كما انه لا قسمة للموطوءة بالملك، و اذا تزوّج بامرأة و كانت عنده زوجة، فان كانت المرأة بكرا، فليفضلها بسبع ليالي، و ان كانت ثيّبا فبثلاث، و يجوز التفضيل بين الزّوجات في الانفاق، و ان كان الاولى و الافضل العدل فيه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست