responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 60

الفصل الثامن: في القسمة و النشوز

(مسألة 162): قد تسأل هل تجب القسمة بالمبيت ابتداء بالسّوية بين الزوجات اذا كنّ اربعا؟

و الجواب: ان الوجوب لا يخلو عن قوّة، نعم اذا كنّ اقلّ من اربع جاز التفاضل بينهن، فاذا كان عند الرجل امرأتان فله ان يبيت عند احداهما ثلاث ليال و عند الاخرى ليلة، و إن كان الاولى و الافضل التسوية و ترك التفاضل، و على هذا فاذا كانت عنده زوجة واحدة، وجب عليه المبيت عندها ليلة من اربع ليال دون اكثر، و إذا كانت زوجتان، وجب عند كل واحدة منهما ليلة و هكذا، و بكلمة ان كانت عنده اربع نساء، وجب عليه ان يبيت عند كل واحدة منهنّ ليلة واحدة، و اذا كانت عنده ثلاث نساء، فهو حرفي ليلة واحدة يضعها حيث يشاء، و اذا كانت عنده اثنتان، فهو حرفي ليلتين باقيتين، و اذا كانت عنده زوجة واحدة، فهو حرفي ثلاث ليال الباقية.

(مسألة 163): يجوز للمرأة اسقاط حقّها من القسم بعوض و مجانا،

فاذا خافت المرأة من زوجها نشوزا او خافت ان يتزوج عليها او يطلقها، جاز لها اسقاط حق المبيت عنه أو شي‌ء من نفقتها في مقابل انه لا يفعل ذلك، و اذا كانت عنده زوجات متعدّدة لو وهبت احداهن حق المبيت عندها، فهو حرّ في وضع ليلتها حيث شاء، و اما لو وهبته لضرّتها فصار الحق لها، و حينئذ فهل يجب عليه ان يبيت عندها ليلتين ليلة بالاصالة و ليلة بالهبة؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست