responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 59

و الجواب: لا يصح ذلك، و لا يستحق الأب شيئا من المهر، نعم يجوز للأب او الام او الاخت من اقارب البنت ان يأخذ شيئا من الزوج لقاء عمل كارضاء البنت على الزواج معه و السعي في رفع بعض الموانع و غير ذلك من العوائق، فاذا بذل المال له ازاء قيامه بهذه العملية و قام بها و أرضى البنت بالزواج معه و تزوّج بها، فليس له بعد ذلك استرجاع المال منه و ان كان موجودا بعينه، اجل لو بذل المال له مجانا بطيب نفسه بغاية جلب خواطره و ارضائه و تحبيب البنت، فاذا اراد استرجاعه منه بسبب او آخر، جاز له ذلك ما دام المال موجودا، نعم لو أعطى المال له لا بطيب نفسه، بل من أجل انه لو لم يعط لكان مانعا عن زواجه بالبنت مع انها راضية به، جاز له أخذه منه عينا ان كان موجودا، و الّا فبدله من المثل او القيمة بأي طريق متاح له و ان كان تقاصا، كما لا يجوز له اخذ المال منه كذلك و تصرّفه فيه.

(مسألة 161): اذا أبرأت الزوجة ذمة الزوج عن الصداق بأكمله، ثم ان الزّوج بسبب من الاسباب طلّقها قبل الدخول بها،

فهل له ان يطالبها بنصف الصداق؟

و الجواب: نعم له ذلك، و على الزوجة ان ترد النصف إليه، و كذلك الحال إذا كان الصداق عينا خارجيا، كما اذا كان الف دينار مثلا و سلمه الزوج الى الزوجة بعد العقد ثم وهبته الزوجة تمام المبلغ، و بعد ذلك طلقها بسبب أو آخر قبل الدخول بها، فله ان يرجع إليها و يطالبها بنصف الصداق، و اما اذا أبرأته النصف ثمّ طلّقها قبل ان يدخل بها، فله النصف الباقي اذا كان موجودا، و إلّا فبدله من المثل او القيمة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست