responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 58

لأجل ان تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

(مسألة 157): لا يجوز للرجل ان يتصرّف فى صداق ابنته اذا كانت بالغة رشيدة من دون إذنها،

فلو قبض أبوها صداقها من زوجها ثم مات، فان كان وكيلا عنها في ذلك، فليس لها ان تطالب زوجها به، و ان لم يكن وكيلا من قبلها فلها ان تطالبه، فاذا أدّى الصداق لها، فللزوج ان يرجع الى ورثة أبيها و يطالبهم ببدل ما أخذ أبوهم منه اذا لم تكن عينه موجودة.

(مسألة 158): إذا جعل المهر من الاغنام كخمسين شاة مثلا ثم أرسل الاغنام الى المرأة،

و بعد ذلك طلّقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الاغنام، فهل يرجع بنصفها و نصف اولادها أو لا؟

و الجواب: ان حمل الاغنام ان كان عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و ان لم يكن الحمل عنده، رجع بنصفها و لم يرجع من الاولاد بشي‌ء، و من هنا يظهر انه لو حصل للمهر نماء بعد العقد كان لها خاصة، و اذا طلقها قبل الدخول، استحق نصف ما وقع عليه العقد، و لا يستحق من النّماء شيئا.

(مسألة 159): يسوغ للمرأة أن تبرأ ذمة زوجها من المهر اذا شاءت، و هل لها ذلك في مرض موتها أيضا؟

و الجواب: ليس لها ذلك في مرض موتها، نعم لو وهبت له في هذه الحالة عن حد كانت الهبة نافذة في ثلثها فحسب.

(مسألة 160): قد تسأل هل يجوز ان يجعل ابو المرأة شريكا فى المهر، بان يجعل له شيئا معينا؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست