responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 57

(مسألة 151): لو تزوّجها على خادم أو دار أو بيت من دون تعيين،

كان مهرها الحدّ المتوسط منها. و لو قال: على السنة فخمسمائة درهم.

(مسألة 152): لو تزوج الذميان على خمر صح،

فان أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة، و ان أسلم أحدهما قبله، فالظاهر لزوم القيمة أيضا، و لو تزوج المسلم عليها، ففيه أقوال، أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها، و لو أمهر المدبر بطل التدبير.

(مسألة 153): لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد،

و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، و يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج فى عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها، و يلزم الزوج العمل به، و لكن لو تزوّج صحّ تزويجه، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور، من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها، و لا يجوز له عزلها، فاذا طلّقت نفسها صح طلاقها.

(مسألة 154): القول قول الزوج في قدر المهر، و لو أنكره بعد الدخول،

لزمه أقلّ الامرين مما تدعيه الزوجة و مهر المثل، و لو ادّعت المواقعة و أنكرها الزّوج، فالقول قوله مع يمينه.

(مسألة 155): لو زوج الأب ابنه الصغير، ضمن المهر ان لم يكن للولد مال،

و إلّا كان المهر على الولد.

(مسألة 156): للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتّى تقبض المهر،

إلا أن يكون المهر مؤجلا، فلا يجوز لها الامتناع و إن حل الاجل، و لا فرق بين الموسر و المعسر، و اذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست