responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 56

أيضا على الأظهر، و سقط التأجيل.

(مسألة 148): لو لم يذكر المهر صح العقد، و كان لها مهر المثل مع الدخول،

و اذا طلّقها قبل الدخول، فتستحق عليه ان يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى او الفقر و اليسار و الاعسار من دينار او درهم او ثوب او غير ذلك، و يقال لذلك الشي‌ء المتعة، بل يصح العقد لو صرحت المرأة بعدم المهر، بأن قالت زوجتك نفسي بلا مهر و قال الرجل قبلت صح، و يقال لهذا العقد تفويض البضع و للمرأة مفوضة البضع، و لو مات احدهما قبل الدخول، فلا مهر و لا متعة، كما انه لو فسخ العقد لسبب أو آخر قبل الدخول، لم تستحق شيئا لا مهر و لا متعة.

(مسألة 149): لو وطأ امرأة شبهة، كان لها مهر المثل،

سواء أ كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.

(مسألة 150): لو تزوّجها بتفويض تعيين المهر و تقديره الى أحد الزّوجين صحّ،

و يلزم ما يحكم به و يعيّنه من له الحكم، فان كان الزوج فله أن يحكم بما شاء بدون ان يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة و لا في طرف القلّة، و ان كانت الزّوجة فلها ان تحكم بما شاءت في طرف القلّة، و اما في طرف الكثرة فحكمها بالمهر مشروط بان لا يزيد على مهر السنة و هو خمسمائة درهم، و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول فلها المتعة، و بعد الدخول فلها مهر المثل اى مثل هذه المرأة فى الصفات من السن و العفة و البكارة او الثيّب و العقل و الادب و الكمال و الجمال و غير ذلك ان كان الحكم موكولا الى الزوج، و اما ان كان موكولا إلى الزوجة، فلا يبعد أن يكون مهر السنة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست