responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 55

و كذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك، فبان أنه من غيرهم.

(مسألة 143): لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا، لم يكن له الفسخ.

نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح، و لا يثبت الارش في غير ذلك من العيوب.

الفصل السابع: في المهر

(مسألة 144): المرأة تملك المهر بالعقد،

و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، و كذا في موت أحدهما على الاظهر، و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقرّ المهر، و كذا إذا أزال بكارتها باصبعه من دون رضاها.

(مسألة 145): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها بالوطء او بغيره،

كان عليه مهر المثل بكرا.

(مسألة 146): يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة،

و يجوز أن يكون من غير الزوج، و لو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.

(مسألة 147): لا يتقدّر المهر قلة و لا كثرة،

و لا بد فيه من أن يكون متعينا و إن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة، و لو أجّله وجب تعيين الأجل و لو في الجملة، مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك، و لو كان الأجل مبهما بحتا، مثل الى زمان ما أو ورود مسافر ما، صح العقد و صح المهر‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست