الولد رق للمولى، و لو كان جاهلا سقط الحدّ دون المهر، و عليه قيمة الولد لمولاها يوم سقوطه حيّا، و كذلك الحكم لو ادعت الامة الحرية، و على الأب فك أولاده، و يلزم المولى دفعهم إليه، و لو عجز سعى في القيمة، و مع عدم الدخول لا مهر.
(مسألة 120): لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى، فلا مهر لها و الولد رق،
و مع الجهل كان الولد حرّا على المشهور و لا قيمة عليها، و على العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.
(مسألة 121): لو زنى الحر أو المملوك بمملوكه، فالولد لمولاها.
(مسألة 122): لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد،
و تحل بالتحليل من الشريك على قول قوي، و لو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه، بطل عقد النكاح بينهما.
(مسألة 123): لو اعتقت الامة المزوجة، كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رقّا.
(مسألة 124): يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته، سواء قدم العتق أم قدم النكاح،
و الأولى تقديم النكاح، و إذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.
(مسألة 125): أم الولد رق،
و لا يجوز بيعها إلّا في ثمن رقبتها اذا لم يكن غيرها على تفصيل، و تنعتق بموت المولى من نصيب الولد، و لو عجز النصيب سعت فى قيمتها.
(مسألة 126): إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح،
و كذا إذا بيع العبد المزوج، و مع فسخ مشتري الأمة قبل الدّخول لا مهر،