responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 50

الولد رق للمولى، و لو كان جاهلا سقط الحدّ دون المهر، و عليه قيمة الولد لمولاها يوم سقوطه حيّا، و كذلك الحكم لو ادعت الامة الحرية، و على الأب فك أولاده، و يلزم المولى دفعهم إليه، و لو عجز سعى في القيمة، و مع عدم الدخول لا مهر.

(مسألة 120): لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى، فلا مهر لها و الولد رق،

و مع الجهل كان الولد حرّا على المشهور و لا قيمة عليها، و على العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.

(مسألة 121): لو زنى الحر أو المملوك بمملوكه، فالولد لمولاها.

(مسألة 122): لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد،

و تحل بالتحليل من الشريك على قول قوي، و لو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه، بطل عقد النكاح بينهما.

(مسألة 123): لو اعتقت الامة المزوجة، كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رقّا.

(مسألة 124): يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته، سواء قدم العتق أم قدم النكاح،

و الأولى تقديم النكاح، و إذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.

(مسألة 125): أم الولد رق،

و لا يجوز بيعها إلّا في ثمن رقبتها اذا لم يكن غيرها على تفصيل، و تنعتق بموت المولى من نصيب الولد، و لو عجز النصيب سعت فى قيمتها.

(مسألة 126): إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح،

و كذا إذا بيع العبد المزوج، و مع فسخ مشتري الأمة قبل الدّخول لا مهر،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست