responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 51

و لو أجاز قبله أو بعده، فالمهر للبائع.

(مسألة 127): إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره، فالطلاق بيد العبد،

و لو كان العبد و الأمة لواحد، فالطلاق و الفسخ بيد المولى.

(مسألة 128): يحرم لمن زوج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة، ما دامت في حبال الزوج،

و كذلك إذا كانت في العدة.

(مسألة 129): ليس لأحد الشريكين وطء الامة المشتركة بالملك،

و يجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.

(مسألة 130): يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة اذا لم يستبرئها البائع،

إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة، و تقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان.

(مسألة 131): لو اعتقها مولاها، جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء،

إلّا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح، فان الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.

(مسألة 132): لو حلل أمته لغيره، حلت له و لو كان مملوكه،

و لا يشترط فيه تعيين مدة و لا ذكر مهر و لا نفقة لها عليه، و لا سلطان له عليها، و ليس هو عقد نكاح و لا تمليك انتفاع و لا تمليك منفعة، بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين، بأن يكون المراد منه ما يعمّ ذلك، فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام.

(مسألة 133): يختص التحليل بالاماء،

و لا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد، و لا تحل له بذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست