(مسألة 127): إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره، فالطلاق بيد العبد،
و لو كان العبد و الأمة لواحد، فالطلاق و الفسخ بيد المولى.
(مسألة 128): يحرم لمن زوج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة، ما دامت في حبال الزوج،
و كذلك إذا كانت في العدة.
(مسألة 129): ليس لأحد الشريكين وطء الامة المشتركة بالملك،
و يجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.
(مسألة 130): يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة اذا لم يستبرئها البائع،
إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة، و تقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان.
(مسألة 131): لو اعتقها مولاها، جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء،
إلّا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح، فان الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.
(مسألة 132): لو حلل أمته لغيره، حلت له و لو كان مملوكه،
و لا يشترط فيه تعيين مدة و لا ذكر مهر و لا نفقة لها عليه، و لا سلطان له عليها، و ليس هو عقد نكاح و لا تمليك انتفاع و لا تمليك منفعة، بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين، بأن يكون المراد منه ما يعمّ ذلك، فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام.
(مسألة 133): يختص التحليل بالاماء،
و لا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد، و لا تحل له بذلك.