responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 49

الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهنّ

(مسألة 114): يجوز وطء الأمة بالملك و سائر الاستمتاعات بها،

كالزّوجة اذا لم تكن محرّمة عليه بسبب ما، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة، و لا فرق فى الامة بين أن تكون مسلمة أو كافرة، و قد تسأل هل يجوز وطء الامة إذا كانت مشركة أو مرتدّة أو لا؟

و الجواب: الأقرب الجواز.

(مسألة 115): لا يجوز للعبد و الامة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى،

فان فعل أحدهما ذلك، وقف على الاجازة.

(مسألة 116): لو أذن المولى في العقد للعبد، فالمهر و النفقة على المولى،

و يستقر المهر بالدخول.

(مسألة 117): لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فالمعروف انه ان كان باذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما،

و كذا لو لم يأذنا، و لو أذن أحدهما فقط، فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين، و لكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعيّة الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل.

(مسألة 118): لو كان أحد الزوجين حرّا فالولد مثله،

و لو اشترط المولى رقيّته، فالأقوى إلغاء شرطه.

(مسألة 119): لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما، فهو زان

و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست