(مسألة 114): يجوز وطء الأمة بالملك و سائر الاستمتاعات بها،
كالزّوجة اذا لم تكن محرّمة عليه بسبب ما، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة، و لا فرق فى الامة بين أن تكون مسلمة أو كافرة، و قد تسأل هل يجوز وطء الامة إذا كانت مشركة أو مرتدّة أو لا؟
و الجواب: الأقرب الجواز.
(مسألة 115): لا يجوز للعبد و الامة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى،
فان فعل أحدهما ذلك، وقف على الاجازة.
(مسألة 116): لو أذن المولى في العقد للعبد، فالمهر و النفقة على المولى،
و يستقر المهر بالدخول.
(مسألة 117): لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فالمعروف انه ان كان باذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما،
و كذا لو لم يأذنا، و لو أذن أحدهما فقط، فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين، و لكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعيّة الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل.
(مسألة 118): لو كان أحد الزوجين حرّا فالولد مثله،
و لو اشترط المولى رقيّته، فالأقوى إلغاء شرطه.
(مسألة 119): لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما، فهو زان