(مسألة 106): اذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع،
لم يبعد تقديم قول مدّعي الدوام بيمينه ان لم تكن بيّنة على الانقطاع.
(مسألة 107): هل يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد، فيتزوّجها متعة شهرا معينا متأخرا عن العقد بشهر مثلا؟
و الجواب: لا يبعد جوازه و ان كان الاحتياط في محلّه.
(مسألة 108): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها،
و يجب عليه الوفاء بالشرط، و لكنّها إذا أسقطت الشرط، جاز له ذلك.
(مسألة 109): يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدّة قليلة،
لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، و انّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
(مسألة 110): العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها، هل يصحّ؟
و الجواب: ان الصحة غير بعيدة، و ان كان الاحتياط بترك المتعة له في محله.
(مسألة 111): يجوز لولي الصغير إبراء المدّة اذا كانت فيه مصلحة للصبيّ.
(مسألة 112): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها،
إلّا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
(مسألة 113): لا طلاق و لا لعان في المتعة، و لا توارث بينهما،
إلّا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما، و مع الاشتراط ينفذ الشرط.