responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 48

(مسألة 106): اذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع،

لم يبعد تقديم قول مدّعي الدوام بيمينه ان لم تكن بيّنة على الانقطاع.

(مسألة 107): هل يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد، فيتزوّجها متعة شهرا معينا متأخرا عن العقد بشهر مثلا؟

و الجواب: لا يبعد جوازه و ان كان الاحتياط في محلّه.

(مسألة 108): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها،

و يجب عليه الوفاء بالشرط، و لكنّها إذا أسقطت الشرط، جاز له ذلك.

(مسألة 109): يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدّة قليلة،

لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، و انّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.

(مسألة 110): العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها، هل يصحّ؟

و الجواب: ان الصحة غير بعيدة، و ان كان الاحتياط بترك المتعة له في محله.

(مسألة 111): يجوز لولي الصغير إبراء المدّة اذا كانت فيه مصلحة للصبيّ.

(مسألة 112): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها،

إلّا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.

(مسألة 113): لا طلاق و لا لعان في المتعة، و لا توارث بينهما،

إلّا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما، و مع الاشتراط ينفذ الشرط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست