responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 455

نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه من المصلحة، و قيل، تقسط عليه بالسوية، و هذا القول هو الأظهر.

(مسألة 1379): هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد، أو يعتبر الترتيب بينهم، قيل بالثاني،

و هذا هو المشهور بين الاصحاب، و فيه اشكال؟ و الاول هو الاظهر.

(مسألة 1380): اذا كان بعض افراد العاقلة عاجزا عن الدية، فهي على المتمكن منهم،

على اساس ما مر من ان وجوب الدية على العاقلة تكليف لا انها دين، فاذا كان تكليفا سقط بالعجز.

(مسألة 1381): لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية،

بل هي عليهما معا.

(مسألة 1382): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها

و هو في القتل من حين الموت، و في جناية الطرف من حين الجناية اذا لم تسر، و اما اذا سرت، فمن حين شروع الجرح في الاندمال.

(مسألة 1383): لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل،

و مع الشك لا تجب.

(مسألة 1384): القاتل عمدا و ظلما لا يرث من الدية و لا من سائر امواله،

و اذا لم يكن له وارث غيره، فهي للامام (عليه السلام) كسائر أمواله، و اما اذا كان شبه عمد، أو خطأ محضا، فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه و هو الأظهر.

(مسألة 1385): لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة، لان جناية العبد في رقبته،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست