و جناية البهمية اذا كانت بتفريط من مالكها على المالك.
(مسألة 1386): لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم اسلم فسرت الجناية، فمات المجروح،
لم تعقل عنه عصبته، لا من الكفار، و لا من المسلمين، و عليه فديته في ماله، و كذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية، فمات المجني عليه، لم يعقل عنه عصبته المسلمون و لا الكفار.
(مسألة 1387): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص، فديته على عاقلته
. هذا آخر ما علقناه على فروع القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الديات تكميلا لما علقناه على المنهاج و الحمد للّه أولا و آخرا و صلّى اللّه على محمّد و آله الطيبين الطاهرين