responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 456

و جناية البهمية اذا كانت بتفريط من مالكها على المالك.

(مسألة 1386): لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم اسلم فسرت الجناية، فمات المجروح،

لم تعقل عنه عصبته، لا من الكفار، و لا من المسلمين، و عليه فديته في ماله، و كذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية، فمات المجني عليه، لم يعقل عنه عصبته المسلمون و لا الكفار.

(مسألة 1387): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص، فديته على عاقلته

. هذا آخر ما علقناه على فروع القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الديات تكميلا لما علقناه على المنهاج و الحمد للّه أولا و آخرا و صلّى اللّه على محمّد و آله الطيبين الطاهرين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست