responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 454

(مسألة 1371): دية جناية الذمّي و ان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته،

و ان عجز عنها عقلها الامام (عليه السلام).

(مسألة 1372): لا تعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا،

فلو أقر القاتل بالقتل، أو بجناية اخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، و كذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية، فان ذلك لا يحمل على العاقلة.

(مسألة 1373): تتحمل العاقلة الخطأ المحض، دون العمد و شبيه العمد.

نعم لو هرب القاتل و لم يقدر عليه او مات، فان كان له مال أخذت الدية من ماله، و الا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم تكن له قرابة، ادّاه الامام (عليه السلام).

(مسألة 1374): لو جرح، او قتل نفسه خطأ، لم تضمنه العاقلة و لا دية له.

(مسألة 1375): المملوك جنايته على رقبته، و لا يعقلها المولى.

(مسألة 1376): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطئي

كما مر، فان لم تكن له عاقلة، او عجزت عن الدية، اخذت من مال الجاني، و ان لم يكن له مال، فهي على الامام (عليه السلام).

(مسألة 1377): المشهور انه اذا مات بعض العاقلة،

فان كان قيل تمام الحول سقط عنه، و ان كان بعد تمام الحول، انتقل الى تركته و فيه اشكال، و الاظهر السقوط مطلقا.

(مسألة 1378): في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف،

فقيل، انها على الغني نصف دينار، و على الفقير ربع دينار، و قيل يقسطها الامام (عليه السلام) او‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست