(مسألة 1362): هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره،
و فيه اشكال، و الأقرب عدم اعتباره.
(مسألة 1363): لا يدخل أهل البلد في العاقلة اذا لم يكونوا عصبة.
(مسألة 1364): المشهور ان المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة،
و فيه اشكال، و الأظهر عدم الفرق بينهما.
(مسألة 1365): يعقل المولى جناية العبد المعتق و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة،
و اذا مات مولاه قبله، فجنايته على من يرث الولاء.
(مسألة 1366): اذا لم تكن للقاتل، أو الجاني عصبة، و لا من له ولاء العتق،
و كان له ضامن جريرة فهو عاقلته، و إلّا فيعقله الامام من بيت المال.
(مسألة 1367): تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجروح،
و دية ما دونها في مال الجاني.
(مسألة 1368): قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه،
و أما الدية فهي على عاقلته، فان لم تكن له عاقلة ففي ماله، و إن لم يكن له مال فعلى الامام (عليه السلام).
(مسألة 1369): تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين،
و لا فرق في ذلك بين الدية التامة و الناقصة، و لا بين دية النفس، و دية الجروح، و تسقط في ثلاث سنين، و يستأدي فى كل سنة ثلث منها، و يجوز ان تؤدى دفعة واحدة.
(مسألة 1370): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة.