responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 453

(مسألة 1362): هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره،

و فيه اشكال، و الأقرب عدم اعتباره.

(مسألة 1363): لا يدخل أهل البلد في العاقلة اذا لم يكونوا عصبة.

(مسألة 1364): المشهور ان المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة،

و فيه اشكال، و الأظهر عدم الفرق بينهما.

(مسألة 1365): يعقل المولى جناية العبد المعتق و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة،

و اذا مات مولاه قبله، فجنايته على من يرث الولاء.

(مسألة 1366): اذا لم تكن للقاتل، أو الجاني عصبة، و لا من له ولاء العتق،

و كان له ضامن جريرة فهو عاقلته، و إلّا فيعقله الامام من بيت المال.

(مسألة 1367): تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجروح،

و دية ما دونها في مال الجاني.

(مسألة 1368): قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه،

و أما الدية فهي على عاقلته، فان لم تكن له عاقلة ففي ماله، و إن لم يكن له مال فعلى الامام (عليه السلام).

(مسألة 1369): تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين،

و لا فرق في ذلك بين الدية التامة و الناقصة، و لا بين دية النفس، و دية الجروح، و تسقط في ثلاث سنين، و يستأدي فى كل سنة ثلث منها، و يجوز ان تؤدى دفعة واحدة.

(مسألة 1370): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست