responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 452

القاتل. و هل تجب الكفارة فى قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه؟

و الجواب: المشهور وجوبها، و هو لا يخلو عن قوة او لا اقل من الاحتياط، نعم لا كفارة في اسقاط الجنين قبل ولوج الروح، و اما الكافر فلا كفارة في قتله، من دون فرق بين الذمّي و غيره.

(مسألة 1358): لو اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل منهم كفارة.

(مسألة 1359): لا اشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي اذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه،

و اما لو قتله قصاصا، أو مات بسبب آخر، فهل عليه كفارة في ماله، فيه اشكال، و الأظهر عدم الوجوب، على اساس ان الكفارة تكليف مالي لا انها دين مالي، و من الواضح ان التكليف يسقط عنه بموته، و وجوبها في ذمته بعد الموت بحاجة الى دليل.

(مسألة 1360): لو قتل صبي، أو مجنون مسلما، فهل عليهما كفارة؟

فيه وجهان: الأظهر عدم وجوبها، لما مرّ من ان الكفارة تكليف و هو مشروط بالبلوغ و العقل.

فصل في العاقلة

(مسألة 1361): عاقلة الجاني عصبته،

و العصبة هم: المتقربون بالأب كالأخوة، و الأعمام و اولادهم و ان نزلوا، و هل يدخل في العاقلة الآباء و ان علوا، و الابناء و ان نزلوا؟ الأقرب الدخول، و لا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية، و لا يشاركهم فيها الصبي، و لا المجنون، و لا المرأة و إن ورثوا منها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست