القاتل. و هل تجب الكفارة فى قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه؟
و الجواب: المشهور وجوبها، و هو لا يخلو عن قوة او لا اقل من الاحتياط، نعم لا كفارة في اسقاط الجنين قبل ولوج الروح، و اما الكافر فلا كفارة في قتله، من دون فرق بين الذمّي و غيره.
(مسألة 1358): لو اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل منهم كفارة.
(مسألة 1359): لا اشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي اذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه،
و اما لو قتله قصاصا، أو مات بسبب آخر، فهل عليه كفارة في ماله، فيه اشكال، و الأظهر عدم الوجوب، على اساس ان الكفارة تكليف مالي لا انها دين مالي، و من الواضح ان التكليف يسقط عنه بموته، و وجوبها في ذمته بعد الموت بحاجة الى دليل.
(مسألة 1360): لو قتل صبي، أو مجنون مسلما، فهل عليهما كفارة؟
فيه وجهان: الأظهر عدم وجوبها، لما مرّ من ان الكفارة تكليف و هو مشروط بالبلوغ و العقل.
فصل في العاقلة
(مسألة 1361): عاقلة الجاني عصبته،
و العصبة هم: المتقربون بالأب كالأخوة، و الأعمام و اولادهم و ان نزلوا، و هل يدخل في العاقلة الآباء و ان علوا، و الابناء و ان نزلوا؟ الأقرب الدخول، و لا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية، و لا يشاركهم فيها الصبي، و لا المجنون، و لا المرأة و إن ورثوا منها.