responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 449

على ان الجناية كانت بعد ولوج الروح، و على هذا فتمام الدية على العاقلة.

(مسألة 1349): لو ضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حين سقوطه، فالضارب قاتل،

و المشهور أن عليه القود ان كان متعمدا و قاصدا لقتله، و فيه اشكال و الاقرب عدمه و عليه الدية، و ان كان شبه عمد فعليه ديته أيضا، و ان كان خطأ محضا فالدية على عاقلته، و كذلك الحال اذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا و مات، او سقط صحيحا، و لكنه كان ممن لا يعيش مثله، كما اذا كان دون ستة أشهر.

(مسألة 1350): لو اسقط شخص حمل المرأة حيّا فقطع اخر رأسه،

فان كانت له حياة مستقرة عادة، بحيث كان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثاني دون الاول، و ان كانت حياته غير مستقره، فالقاتل هو الاول دون الثاني، و على هذا ففي الفرض الاول تكون الدية على الشخص الثاني، و لا شي‌ء على الشخص الاول غير التعزير، و اما في الفرض الثاني فتكون على الشخص الاول دية النفس، و على الثاني دية قطع رأس الميت، و دعوى ان على الشخص الثاني في الفرض الاول قود لا دية، لانه قاتل للنفس المحترمة عمد، او كذلك على الشخص الاول في الفرض الثاني، مدفوعة بان المشهور و ان كان ذلك، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه. و قد تسأل هل دية قطع راس الميت و ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ عشر الدية او تمامها؟

و الجواب: المشهور انّها العشر، و لكنّه لا يخلو عن تأمل، و الاقرب انها تمام الدية. و اما اذا جهل حال الحمل و لم يعلم انه ميت او حي، يعني أن له حياة مستقرة او لا، فتكون على الشخص الثاني دية على كل حال، فانه ان كان حيّا فهو قاتل له و عليه ديته، و ان كان ميتا فهو قاطع لرأس الميت و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست