عليه ديته و لا ثالث لها، و اما الشخص الاول، فهو كان يشك في ثبوت الدية عليه، فيرجع الى اصالة البراءة.
(مسألة 1351): لو وطأ مسلم و ذمي امرأة شبهة في طهر واحد، ثم اسقطت حملها بالجناية،
أقرع بين الواطئين، و الزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم.
(مسألة 1352): اذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد، فديته في مال الجاني
و ان كانت خطأ و بعد ولوج الروح فعلى العاقلة، و إن كانت قبل ولوج الروح، ففي ثبوتها على العاقلة اشكال، و الاظهر عدمه.
(مسألة 1353): الاقرب في قطع رأس الميت، أو ما منه فيه اجتياح نفسه لو كان حيا الدية و لو كان خطأ،
و في قطع جوارحه بحسابه من ديته، و هي لا تورث و تصرف في وجوه البر و الاحسان له.
الجناية على الحيوان
(مسألة 1354): كل حيوان قابل للتذكية، سواء أ كان مأكول اللحم أم لم يكن، و اذا ذكّاه أحد بغير اذن مالكه،
فالمالك مخيّر بين اخذه و مطالبته بالتفاوت، بين كونه حيا و ذكيّا و بين عدم اخذه و مطالبته بتمام القيمة، فاذا دفع الجاني قيمته الى صاحبه، ملك الحيوان المذكي، و اما اذا اتلفه بغير تذكية ضمن قيمته، نعم اذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية و الانتفاع من اجزائه كالصوف و نحوه، فالمالك مخير كالسابق، و إذا جنى عليه بغير اتلاف، كما اذا قطع بعض اعضائه، أو كسر بعضها أو جرحه، فعليه الأرش، و هو التفاوت