responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 450

عليه ديته و لا ثالث لها، و اما الشخص الاول، فهو كان يشك في ثبوت الدية عليه، فيرجع الى اصالة البراءة.

(مسألة 1351): لو وطأ مسلم و ذمي امرأة شبهة في طهر واحد، ثم اسقطت حملها بالجناية،

أقرع بين الواطئين، و الزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم.

(مسألة 1352): اذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد، فديته في مال الجاني

و ان كانت خطأ و بعد ولوج الروح فعلى العاقلة، و إن كانت قبل ولوج الروح، ففي ثبوتها على العاقلة اشكال، و الاظهر عدمه.

(مسألة 1353): الاقرب في قطع رأس الميت، أو ما منه فيه اجتياح نفسه لو كان حيا الدية و لو كان خطأ،

و في قطع جوارحه بحسابه من ديته، و هي لا تورث و تصرف في وجوه البر و الاحسان له.

الجناية على الحيوان

(مسألة 1354): كل حيوان قابل للتذكية، سواء أ كان مأكول اللحم أم لم يكن، و اذا ذكّاه أحد بغير اذن مالكه،

فالمالك مخيّر بين اخذه و مطالبته بالتفاوت، بين كونه حيا و ذكيّا و بين عدم اخذه و مطالبته بتمام القيمة، فاذا دفع الجاني قيمته الى صاحبه، ملك الحيوان المذكي، و اما اذا اتلفه بغير تذكية ضمن قيمته، نعم اذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية و الانتفاع من اجزائه كالصوف و نحوه، فالمالك مخير كالسابق، و إذا جنى عليه بغير اتلاف، كما اذا قطع بعض اعضائه، أو كسر بعضها أو جرحه، فعليه الأرش، و هو التفاوت‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست