عشرة دنانير، و لكن لا وجه له، بل الاظهر أنّه ليس عليه شيء و أما العزل عن الامة فلا اشكال في جوازه و لا دية عليه.
(مسألة 1345): هل يجوز اسقاط الجنين المتكون من زنا اذا تمّت خلقته قبل ان تلجه الروح؟
و الجواب: لا يجوز، و اذا اسقطه فعليه ديته حسب مراتب دية الحمل، و اما بعد ولوج الروح، فديته دية النفس.
(مسألة 1346): لو ضرب المرأة الذمية و هي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها،
فعلى الجاني دية جنين مسلم، و لو ضرب الحربية فاسلمت و اسقطت حملها بعد إسلامها، فالمشهور انه لا ضمان عليه، و فيه إشكال و الأظهر الضمان، باعتبار ان سقط الجنين المسلم مستند الى هذه الجناية.
(مسألة 1347): لو ضرب الأمة و هي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها،
فالمشهور ان للمولى عشر قيمة أمة يوم الجناية، فان كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة، كانت الزيادة لورثة الجنين و فيه اشكال، و الاظهر عدم ثبوت شيء للمولى، لان دية سقط الجنين انما هي للمولى، اذا كان في حال السقط مملوكا، و اما في المقام فهو في هذا الحال حرّ و ليس بمملوك.
(مسألة 1348): لو ضرب حاملا خطأ فاسقطت جنينها و ادعي ولي الدّم انه كان بعد ولوج الروح،
فان اعترف الجاني بذلك أي بولوج الروح، ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح و هو التسعة الاعشار من الدية الكاملة بمقتضى اقراره، و لا تعقله العاقلة، لانها لا تعقل اقرارا و لا صلحا و انما تعقل البينة، أما العشر الباقي، فهو يحمل على العاقلة، لان ثبوته ليس باقرار الجاني، و ان انكر ذلك كان القول قوله، الا اذا أقام الولي البينة