responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 447

(مسألة 1341): لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها أيضا، فعليه دية المرأة كاملة،

و دية الحمل الذكر ان كان ذكرا، و الأنثى إن كان انثى، هذا اذا علم بالحال، و اما اذا جهل بها، فقيل، يقرع و لكنه مشكل بل ممنوع، و الاظهر ان عليه نصف دية الذكر و نصف دية الانثى كما في النصّ.

(مسألة 1342): لو تصدت المرأة لاسقاط حملها،

فان كان بعد ولوج الرّوح و كان ذكرا فعليها دية الذكر، و ان كان انثى فعليها ديتها، و ان كان قبل ولوج الرّوح فعليها ديته، و لو افزعها مفزع فالقت جنينها، فالدية على المفزع، و بكلمة ان الدية انما هي على المباشر للإسقاط، سواء أ كان المرأة نفسها أم كان الطبيبة أم غيرهما.

و قد تسأل ان الاسقاط اذا كان بأمر الولي كالأب مثلا، فهل يوجب سقوط الدية عن المباشر؟

و الجواب: انه لا قيمة لهذا الامر و الاذن و لا اثر له، لانه امر بممارسة الشي‌ء المحرّم و لا يترتب عليه اثر، و دعوى ان مرجع هذا الامر الى اسقاط الدية عنه، مدفوعة بانه لا يدلّ على ذلك حتى فيما اذا كان عالما بترتب الدية على قتله و استحقاقه لها، باعتبار انه لا موضوع للاسقاط، لان الدية انما تتحقق بعد القتل، فلا معنى لاسقاطها قبله.

(مسألة 1343): في قطع اعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته،

ففي قطع احدى يديه- مثلا- خمسون دينارا، و في قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.

(مسألة 1344): لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير،

و لو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها، قيل لزمه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست