responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 446

(مسألة 1337): قد تسأل، المشهور أن دية الجنين الذّمي، هل هي عشر دية أبيه ثمانون درهما، او انها عشر دية أمّه اربعون درهما؟

و الجواب: الاظهر هو الاول و هو المشهور بين الاصحاب، و الثاني ضعيف، امّا ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك.

(مسألة 1338): المشهور ان دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة،

و فيه اشكال، و الاقرب فيه الحكومة.

(مسألة 1339): لو كان الحمل اكثر من واحد، فلكل ديته.

(مسألة 1340): لو اسقط الجنين قبل ولوج الرّوح،

فلا كفارة على الجاني، و امّا لو اسقطه بعد ولوج الروح، فهل عليه كفارة؟

و الجواب: ان المشهور بين الأصحاب ان عليه كفارة، و هو غير بعيد، فان المأخوذ في موضوع وجوب الكفارة في لسان الآيات و الروايات و ان كان قتل المؤمن او الرجل، و هو لا ينطبق على الجنين بل على الصبي غير المميّز فضلا عن الجنين، إلّا انه مع هذا فالأقرب ان في قتله كفارة، إذ لا يرى العرف موضوعية لعنوان المؤمن إلّا كونه مرآة للنفس المحترمة التي تشمل نفس الصبي غير المميّز بل الجنين أيضا، و مع الإغماض عن ذلك يكفينا في ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) «في امرأة حبلى شربت دواء فاسقطت، قال (عليه السلام) تكفر عنه» فانها تدلّ على انّ في قتل الجنين كفارة، بل مقتضى اطلاقها ثبوت الكفارة على اسقاط ما لم تلجه الروح، و لكن لا يبعد دعوى انصراف اطلاقها الى اسقاط خصوص ما ولجته الروح بقرينة جعل الكفارة عليه، فلذلك لا يمكن الالتزام بالكفارة في اسقاط ما دونه من المراتب، و لكن مع هذا فالاحتياط اولى و اجدر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست