responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 438

فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و ان اصيبت فشينت شينا قبيحا، فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

(مسألة 1325): في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير،

و في اسوداده ستة دنانير، و ان كانت هذه الأمور في البدن، فديتها نصف ما كان في الوجه.

(مسألة 1326): اذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار،

فان دووي و برئ و التأم و به أثر بيّن و شتر فاحش، فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين، و ان لم يبق به أثر بين و شتر، لم يجب الزائد، فان كانت النافذة في الخدّين كليهما من دون ان يرى منها جوف الفم، فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شي‌ء من الوجه، فديتها خمسون دينارا، فان كان لها شين، فدية شينه ربع دية موضحته، فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك، ففيها ديتان، دية النافذة و هي مائة دينار، و دية الموضحة و هي خمسون دينارا، فان كان جرحا و لم يوضح ثم برئ و كان فى احد الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فان سقطت منه جذمة لحم و لم توضح و كانت قدر الدّرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا، و دية الشجة الموضحة، اربعون دينارا اذا كانت في الجسد.

(مسألة 1327): دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست